السيد محمد حسن الترحيني العاملي
493
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كونه ( 1 ) عليه ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) كان ( 5 ) على الولد في الأول ( 6 ) ، وعليه ( 7 ) في الثاني ( 8 ) مطلقا ( 9 ) . ( ولو بلغ ) الصبي ( فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد ) لا للأب ( 10 ) ، لأنّ دفع الأب له ( 11 ) كالهبة للابن ، وملك الابن له ( 12 ) بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه ( 13 ) ، وكذا ( 14 ) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه ( 15 ) ، لأنّ المرأة ملكته ( 16 ) بالعقد وإن لم تقبضه ، وقطع في